السماح بقبول تبرعات المتعاقدين مع الجهات الحكومية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

سمحت الضوابط المعدَّلة للجهات الحكوميَّة بقبول التبرُّعات من المتبرِّعين المرتبطين معها بعقود أو تراخيص، وفق شروط وإجراءات رقابيَّة محدَّدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القواعد المنظِّمة لتلقِّي الجهات الحكوميَّة الهبات والتبرُّعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365)، وتاريخ 14/ 8/ 1436هـ.
وأكَّد التعديل عدم جواز حصول المتبرِّع على أيِّ معاملة تفضيليَّة أو تمييزيَّة في تعاقداته مع الجهة الحكوميَّة، أو في أيٍّ من أعمالها، على أنْ تتولَّى لجنة مختصَّة دراسة طلبات التبرُّع والتحقُّق من استيفائها للضوابط النظاميَّة.
وتشمل أبرز الشروط ارتباط التبرُّع باختصاصات الجهة وأعمالها، وعدم تقديمه خلال إجراءات التعاقد، أو إصدار وتجديد التراخيص، وأنْ يستهدف تقديم خدمات مجتمعيَّة ذات أثر ملموس، وألَّا يكون المتبرِّع طرفًا في مخالفات، أو قضايا فساد منظورة، مع التَّنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقُّق من ذلك.
كما تشترط الضوابط أنْ يكون المتبرِّع معتادًا على تقديم التبرُّعات لجهات عامَّة وخاصَّة، وألّا يقتصر نشاطه التبرُّعي على الجهة المرتبط معها بعقد أو ترخيص، وألَّا يكون الهدف من التبرُّع التأثير على قرارات الجهة الحاليَّة، أو المستقبليَّة.
وبموجب التعديل، تُشكَّل لجنة بقرار من الوزير المعنيِّ، أو رئيس المصلحة المستقلَّة، أو المؤسسة العامَّة، تتولَّى دراسة الطلبات ورفع توصياتها إلى المسؤول المختص، فيما يعتمد وزير المالية النموذج الموحَّد لطلبات التبرُّع.
ولا يصبح قبول التبرُّع نافذًا إلَّا بصدور موافقة مكتوبة من الوزير، أو رئيس المصلحة، أو المؤسسة العامَّة، مع منحهم صلاحيَّة إلغاء القبول، وإعادة التبرُّع إلى صاحبه إذا ظهرت لاحقًا مخالفة للضوابط.
وتلزم القواعد الجهات الحكوميَّة برفع تقرير سنويٍّ إلى الديوان العام للمحاسبة، يتضمَّن أسماء المتبرِّعين، وأنواع التبرُّعات وأغراضها، والعقود المبرمة معهم، والتراخيص الصادرة لهم، سواء القائمة أو المنتهية.
كما راعى التعديل الأنظمة المنظِّمة للجمعيَّات والمؤسَّسات الأهليَّة والأوقاف، وأوجب التنسيق مع المركز الوطنيِّ لتنمية القطاع غير الربحيِّ، أو الهيئة العامَّة للأوقاف للتحقُّق من خضوع التبرُّعات للأحكام النظاميَّة ذات الصِّلة.
ضوابط التبرع للجهات الحكومية
عدم جواز حصول المتبرِّع على أيِّ معاملة تفضيلية.
لجنة مختصة لدراسة طلبات التبرُّع.
ارتباط التبرُّع باختصاصات الجهة وأعمالها.
عدم تقديم التبرُّع خلال إجراءات التعاقد.
يستهدف تقديم خدمات مجتمعيَّة ذات أثر ملموس.
ألَّا يكون المتبرِّع طرفًا في مخالفات أو قضايا فساد.

اقرأ أيضا: جريدة المدينة – الصفحة الرئيسية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً