يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة باقي مواد مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وسط توقعات بالانتهاء من إقرار جميع مواده خلال الجلسة الحالية.
وكان المجلس قد انتهى في جلسته البرلمانية أمس الإثنين من الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وناقش خلالها نحو 30 مادة من مواده.
اقرأ أيضا: البحيرة للكهرباء تركب 38 ألف عداد ذكي وتتوسع بالطاقة الشمسية
ينص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويضم رئيسا وعددا زوجيا من الأعضاء لا يقل عن 8 ولا يزيد على 14، من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات المرتبطة بعمل الجهاز.
وفي حال انتهاء مدة المجلس دون صدور قرار بالتجديد أو بإعادة التشكيل، يستمر الأعضاء في مباشرة اختصاصاتهم بذات تشكيلهم الحالي.
صلاحيات مجلس الإدارة
يعتبر مشروع القانون مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، ومن اختصاصاته إقرار السياسة العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله في هذا الإطار جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.
ومن بين هذه الصلاحيات، الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة، والإشراف على متابعة تنفيذها، كما يملك المجلس صلاحية الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقتراح رئيسه.
اقرأ أيضا: التعليم تطرح 10 نماذج استرشادية في الأحياء للثانوية العامة
موازنات مستقلة خارج القواعد الحكومية
يحدد مشروع القانون السنة المالية لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي بأنها تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.
ويكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية، تتبع في إعدادها واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها القواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، وفقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، دون التقيد بأي من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.
كما يكون لكل منها حساب أو أكثر بالبنك المركزي المصري أو بأي من البنوك المسجلة به، بالعملة المحلية أو الأجنبية، للتعامل منها على موارده واستخداماته طبقا للوائح والأنظمة المالية المعمول بها بالجهاز، ويرحل الفائض المحقق سنويا من سنة مالية إلى أخرى، دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 87 من مشروع القانون.
اقرأ أيضا: 287 ألف دولار سعر تذكرة نصف نهائي إنجلترا والأرجنتين
