محام: شبهة عدم دستورية في المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن الأحكام الغيابية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكد محمد كمال الدين المحامي، أن المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تثير شبهة جدية حول مدى توافق بعض

أكد محمد كمال الدين المحامي، إن المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تثير شبهة جدية حول مدى توافق بعض أحكامها مع الضمانات الدستورية المقررة لحماية الملكية الخاصة وحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك مع بدء العمل بالقانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

اقرأ أيضا: المشهد اليمني – سجال حاد بين إعلامي سعودي وقيادي بالمقاومة الوطنية بسبب أحمد علي صالح… ما القصة؟

 

وأوضح كمال الدين أن النص يرتب على الحكم الغيابي بالإدانة أثرًا حتميًّا يتمثل في حرمان المحكوم عليه من التصرف في أمواله أو إدارتها، فضلًا عن حرمانه من رفع الدعاوى باسمه، وبطلان ما يجريه من تصرفات أو التزامات، مشيرًا إلى أن هذا الأثر لا يقتصر على الجرائم التي تتصل بالأموال، وإنما يمتد إلى الأحكام الغيابية بالإدانة أيا كانت الجريمة.

اقرأ أيضا: أسعار السمك اليوم، البلطي يعاود “جنونه” وقفزة في البوري والكابوريا وانخفاض الجمبري 80 جنيها

أخطر ما يلفت النظر في النص هو استخدام عبارة” يستلزم حتمًا 

وأضاف أن أخطر ما يلفت النظر في النص هو استخدام عبارة” يستلزم حتمًا”، باعتبارها تجعل الأثر القانوني مترتبًا بصورة آلية بمجرد صدور الحكم الغيابي، دون أن يترك للقضاء مجالًا لتقدير مدى وجود خطر حقيقي يهدد الأموال أو مدى ضرورة فرض الحراسة ونطاقها.

وأشار المحامي إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت للطبيعة التحفظية للحراسة في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية «دستورية» بجلسة 5 أكتوبر 1996، بما يطرح تساؤلًا حول مدى جواز تحول الحراسة من تدبير تحفظي يقدره القضاء عند قيام الضرورة إلى أثر حتمي يفرضه القانون.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً