وضع قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص بعض الأنشطة من خلال «الإخطار»، بهدف تسهيل إجراءات بدء النشاط ودمج المحال في الاقتصاد الرسمي.
وضع قانون المحال العامة، عدة ضوابط الترخيص بالإخطار، بهدف تسهيل إجراءات بدء النشاط ودمج المحال في الاقتصاد الرسمي.
اقرأ أيضا: من يملك حق إصدار النقد في مصر؟ قانون البنك المركزي يجيب
ضوابط وإجراءات يجب الالتزام بها
وحدد القانون ضوابط وإجراءات يجب الالتزام بها، بدءًا من تقديم الإخطار والمستندات المطلوبة، وصولًا إلى معاينة المحل والتأكد من استيفائه الاشتراطات المقررة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
ووفق القانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضا: انفجارات تهز كييف بعد تحذير من هجوم بصواريخ بالستية
معاينة المحل العام خلال 90 يوما
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لتوفيق أوضاعه.
وينص القانون، على أن يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.
اقرأ أيضا: مكالمة من مجهول قطعت الشك باليقين، كيف أنهى شقيقان حياة شقيقتهما داخل شقة 3 رجال بالإسكندرية
