تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هارون.أ، موسي.أ بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة، حازا وأحرزا كمية من جوهر مخدر الحشيش بلغت 4 كيلوجرامات، بقصد الاتجار والترويج على عملائهما.
اقرأ أيضا: صباح “النهار”: علي الطاهر في قلب المشهد وتحرّكات دبلوماسية مكثّفة… و”اختراق مؤجل” في غزة
كما أحرزا مبلغًا ماليًّا قدره 5 آلاف جنيه من متحصلات نشاطهما غير المشروع، و3 هواتف محمول استخدموها في تسهيل الاتصال بعملائهما والترويج للمواد المخدرة.
وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
اقرأ أيضا: تفاصيل طرح أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
اقرأ أيضا: في 32 مسجدا، أوقاف قنا تواصل احتفالات المولد النبوي الشريف
