هل يجوز أستئناف البراءة في قضايا الجنح؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

يجوز للنيابة العامة استئناف أحكام البراءة الصادر في قضايا الجنح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم “للنائب العام أو المحامي العام”، ويعتبر هذا الميعاد من النظام العام.

 

وينقل استئناف النيابة العامة الدعوى برمتها إلى محكمة الاستئناف التي تقضي إما بتأييد البراءة أو إلغائها والحكم بالإدانة.

ضوابط وإجراءات استئناف البراءة في الجنح..

 

ميعاد الطعن: 30 يوماً للنائب العام أو المحامي العام.

اقرأ أيضا: تفاصيل صفقة كريستيان روميرو من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد

 

يوجب القانون حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة عند استئناف النيابة لحكم البراءة، نظراً لأن الحكم الصادر قد يكون نهائياً واجب النفاذ أو لتعديل حالة البراءة.

 

تتصل محكمة الاستئناف بالدعوى اتصالاً كاملاً، ولا تقيد بأسباب الطعن التي تذكرها النيابة وحدها، بل تبحث موضوع الدعوى وأدلتها من جديد.

  • التصنيفات
  • النيابة العامة
  • محكمة الاستئناف
  • القانون
  • حكم البراءة
  • الطعن
  • قضايا الجنح
  • حوداث

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

  • <!– –>

اترك تعليق

اقرأ أيضا: أشقاء وقتلة، تفاصيل جريمة غامضة في الإسكندرية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً