سائل يقول: تزوج رجل امرأة بعقد شرعي مستوف لأركانه وشروطه، ولم يتم الدخول بينهما ولا الخلوة الصحيحة، ثم توفي الزوج قبل الدخول بها وترك تركة من أموال وممتلكات. فما الحكم الشرعي في ميراثها؟ وما نصيبها من التركة إن كانت وارثة؟
اقرأ أيضا: “كاف” يعلن قائمة الدول التي ستستضيف عددا من البطولات القارية
