سائل يسأل: هل يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى مطلقته لتجري بها عملية جراحية ضرورية، لعجزها عن تحمل تكاليف العلاج؟ | بوابة الجمهورية
-
الجمعة
اقرأ أيضا: إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتوغل غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي
21
أغسطس
2026 8:00:55
م
-
<!–
“>
–>
سائل يسأل: هل يجوز للمُزكِّي أن يدفع زكاة ماله إلى مطلَّقته لتُجري بها عمليةً جراحيةً ضرورية، لعجزها عن تحمُّل تكاليف العلاج؟
اقرأ أيضا: وادي دجلة يتعادل سلبيا مع زد في الدوري
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على موقع دار الإفتاء إنه إذا كان الطلاق رجعيًّا فلا يجزئ المُزكِّي دفع زكاة ماله إلى مطلَّقته من سهم الفقراء والمساكين، فإن استحقت الزكاة بغير وصف الفقر أو المسكنة، كأن كانت من الغارمين، جاز له أن يدفع إليها من زكاة ماله.
أمَّا إذا كان الطلاق بائنًا -بينونة صغرى كان أو كبرى-، فيجوز له أن يدفع إليها من زكاة ماله لمساعدتها في إجراء عملية جراحية عند عجزها عن تحمُّل تكاليفها.
- التصنيفات
- دين وحياة
- دار الإفتاء
- الدكتور نظير عياد
- مفتي الجمهورية
- زكاة المال
- المطلقة المحتاجة
- الفقراء والمساكين
- دين وحياة
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
-
<!– –>
اترك تعليق
اقرأ أيضا: بمشاركة تريزيجيه، النصر يتقدم علي الرياض بثنائية نظيفة في الشوط الأول
