وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على الابقاء على نص المواد المستحدثة في مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر دون اي تعديل، وذلك في اطار مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الذي يضم 7 مواد جديدة تنظم الجزاءات المالية وآليات التظلم منها.
تمنح المادة 71 من القانون مجلس ادارة الجهاز صلاحية اصدار قرارات بتوقيع جزاءات مالية ادارية على من يثبت مخالفته الاسس والقواعد والشروط التي تصدر بناء عليها الرخص، سواء بشأن مناطق التنمية المستدامة او المشروعات القومية والاقتصادية والانشطة المرتبطة بها او مكاتب الاعتماد، ويجب ان يكون القرار مسببا ويشمل بيان الواقعة محل المخالفة وتكييفها القانوني وتحديد المخالف.
اقرأ أيضا: التعليم تطرح 10 اختبارات استرشادية في الإحصاء للثانوية العامة
حق الدفاع قبل توقيع الجزاء
نصت المادة 72 على ان مجلس الادارة لا يستطيع توقيع اي جزاء مالي الا بعد تمكين ذوي الشأن من ممارسة حقهم في الدفاع، ويبدا ذلك باخطارهم كتابة بالمخالفات المنسوبة اليهم، ثم منحهم مهلة مناسبة لتقديم دفاعهم وملاحظاتهم كتابة مع حقهم في طلب سماع دفوعهم، ويلتزم المجلس بالرد على ما يقدمونه من دفاع او مستندات ردا كافيا قبل صدور القرار النهائي.
وحددت المادة 73 معايير تقدير قيمة الجزاء المالي، بحيث تقيم كل حالة على حدة، من الناحية الموضوعية تراعى جسامة المخالفة وطبيعتها والمدة الزمنية التي استغرقها ارتكابها وحجم الايرادات المرتبطة بها، اما من الناحية الشخصية فتنظر اللجنة في سابقة ارتكاب المخالف مخالفات مماثلة، والاجراءات التي اتخذها لازالة اسباب المخالفة، وقدرته على السداد، ولا يجوز في اي حال تقدير الجزاء على اسس غير مبنية على بيانات موضوعية.
وبموجب المادة 74، لا يجوز توقيع الجزاءات المالية الادارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، عدا المخالفات المستمرة التي يبدا فيها حساب التقادم من تاريخ انتهائها، وينقطع سريان هذه المدة باي اجراء تحقيق او جمع ادلة يتخذه الجهاز، ويسقط حق الجهاز نهائيا في توقيع الجزاء بعد عشر سنوات من بدء التقادم.
لجنة تظلمات برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة
استحدثت المادة 75 لجنة او اكثر للتظلمات، تتشكل برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة واثنين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية من غير العاملين بالجهاز، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لاعضائها قرار من رئيس الجهاز، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات مع حظر اشتراك اي عضو له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الموضوع المطروح.
اقرأ أيضا: مدبولي يبحث حل أزمة أرض الزمالك التابعة لهيئة الأوقاف
وحسب المادة 76، يقدم التظلم الى اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ اعلان صاحب الشأن بالقرار، بخطاب مسجل بعلم الوصول او بوسيلة الكترونية يتحقق بها علمه، وتلتزم اللجنة باخطار المتظلم بموعد النظر وتمكينه من الاطلاع على ملف التنظيم وتقديم مذكرات دفاعه، وتصدر قرارها المسبب خلال 15 يوما من تقديم التظلم، وفوات هذه المدة دون رد يعد رفضا للتظلم.
يكون قرار اللجنة في النهاية بأحد ثلاثة اشكال، الغاء القرار المتظلم منه، او تخفيض الجزاء الموقع، او رفض التظلم، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن نهائية غير قابلة للتعديل.
وطبقا للمادة 77، لا يجوز الطعن على قرارات مجلس الادارة بتوقيع الجزاء المالي الا بعد التظلم امام اللجنة والبت فيه، او بعد مرور 60 يوما على تقديم التظلم دون رد، ايهما اقرب، على ان تحدد لائحة الجزاءات التي يصدرها الجهاز تفاصيل وسائل الاعلان واجراءات نظر التظلمات.
اقرأ أيضا: الجيزة: مصادرة 417 إشغالا بحي العمرانية في حملات موسعة بالمحافظة
