تجديد حبس الدكتور محمد زهران بتهمة نشر أخبار كاذبة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، تجديد حبس الدكتور محمد زهران لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 (حصر أمن دولة) نشر أخبار كاذبة. ووجهت إليه النيابة العامة تهم "نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة"، و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لجريمة إرهابية".

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور محمد زهران لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 (حصر أمن دولة) نشر أخبار كاذبة.

اقرأ أيضا: تنسيق الهندسة 2026، بترول السويس في الصدارة بـ 302 درجة وأسوان الأدنى بـ 276.5

ووجهت إليه النيابة العامة تهم “نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة”، و”استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لجريمة إرهابية”.

العقوبات القانونية التي يواجهها مروجو الأخبار الكاذبة في القانون المصري

يواجه المتهم بنشر أخبار كاذبة عقوبات مغلظة بموجب قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في المواد التالية:

1. المادة 188 (الحبس والغرامة)

تنص هذه المادة على عقاب كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة بالآتي:

“يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

2. المادة 102 مكرر (تكدير الأمن العام)

اقرأ أيضا: “لا خطوط حمراء” الزيدي يطرح موازنة جديدة وخطة لمكافحة الفساد 

تغلظ هذه المادة العقوبة في حال أدى النشر إلى إثارة الرعب أو تكدير الأمن:

وتكون السجن والغرامة لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في حالات التهديد الأمني لسلامة البلاد.  

النشر الإلكتروني وقانون جرائم الإنترنت

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وضع المشرع المصري عقوبات خاصة بالنشر الرقمي عبر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” ومنها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 300,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

اقرأ أيضا: المرشد الإيراني يصدر أحكاما بتعيينات قيادية واسعة في هيئة الأركان والحرس الثوري والباسيج

‫0 تعليق

اترك تعليقاً