حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خمس فئات تستحق الدعم النقدي المشروط “تكافل” وفقًا لنص المادة الثامنة من القانون.
الفئات المستفيدة من دعم “تكافل” حسب القانون الجديد
بحسب المادة (8)، يتم صرف الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1- الأسر التي تتكون من زوج أو أكثر وزوجة، مع أبناء معالين أو بعضهم، حتى وإن اختلف مكان الإقامة.
2- الأسر التي تعتمد على معيل واحد.
3- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسر المجندين في القوات المسلحة أو الجهات ذات الصلة.
5- الأسر التي يعولها أشخاص مهجورون بلا معيل.
شروط استمرار الدعم النقدي للأسرة المستفيدة
تشترط المادة (9) لاستمرار صرف الدعم النقدي “تكافل” بشكل منتظم وكامل على الأسرة الالتزام بالشروط الآتية:
أولاً، الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات الحوامل والمرضعات وللأطفال تحت سن السادسة، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والتقيد بالتطعيمات المحددة حسب برامج الرعاية الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والجهة المختصة.
ثانيًا، يجب تسجيل الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة بالمدارس مع حضور لا يقل عن 80% في كل فصل دراسي، كما يلزم تسجيل الأبناء من 18 إلى 26 سنة بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع انتظام النجاح في كل عام دراسي. ويمكن استثناء بعض الشروط في الحالات القاهرة التي يحددها الوزير المختص وفقًا للوائح التنفيذية.
وفقا للمادة (10)، في حال عدم التزام الأسرة بالشروط السابقة، تُتخذ الإجراءات التالية بعد تبليغهم بكتاب مسجل مع علم الوصول أو أي وسيلة أخرى محددة:
– للمرّة الأولى، يُخصم 30% من قيمة الدعم، مع إمكانية إعادة المبلغ بعد التزام الأسرة.
– للمرة الثانية، يُخصم 60% ويُسمح برد 30% فقط في حال الالتزام لاحقًا.
– للمرة الثالثة، يُخصم 90% مع إمكانية رد 30% فقط بعد تقيد الأسرة.
في حال المخالفة للمرة الرابعة، يُوقف الدعم نهائيًا، ومن الممكن إعادة تقييم الحالة بعد ستة أشهر بناءً على طلب الأسرة ووفقًا للضوابط القانونية.
تملك الأسرة المستفيدة حق التظلم لدى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من إعلان قرار الوقف بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، للنظر في إمكانية رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
تتعاون الجهة الإدارية مع الوزارات والجهات المعنية لإزالة أسباب عدم الالتزام وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف ضمان استمرارية الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

تعليقات