بعد إحالته للجنة التشريعية.. تحيا مصر ينشر مشروع قانون تجريم زواج الاطفال المقدم من النائبة اميرة العادلي
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
مشروع قانون تجريم زواج الأطفال
بعد الإطلاع علي الدستور:
وعلي القانون المدني.
وعلي قانون العقوبات.
وعلي قانون الإجراءات الجنائية.
وعلي القانون رقم (118) لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس.
وعلي القانون رقم (143) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
وعلي القانون رقم (12) لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتعديلاته.
وعلي القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
وعلي القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولي)
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
(المادة الثانية)
علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
مواد القانون
الباب الأول – أحكام و تعريفات
مادة (1): تعريف الطفل
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالطفل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويثبت السن طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بغير ذلك.
مادة (2) : تعريف الزواج
يقصد بالزواج في تطبيق أحكام هذا القانون كل ارتباط يقصد منه إنشاء علاقة زوجية ثابتة يترتب عليها آثار قانونية أو اجتماعية ، سواء بعقد رسمي ، أو عرفي ، أو أي وسيلة أخري ، متي أنصبّ علي طفل .
مادة 3)) أهلية الزواج
تكون أهلية الزواج للرجل، أو الأنثى تكون فور بإتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة. ويحظر زواج أو خطبة لأطفال ، كما يحظر كل ما من شأنه التمهيد أو الإعداد أو الاتفاق أو الوعد بإتمام هذا الزواج ، ويعد ذلك تحايلًا علي أحكام القانون .
الباب الثاني : الجرائم و العقوبات
مادة (4) نطاق العقوبة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في أي قانون أخر، تسري عليها في هذا الباب الجرائم المبينة فيه .
مادة (5) عقوبة زواج الأطفال
يعاقب بالحبس مع مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنيه, كل من أبرم او وثق، أو شارك عمدا في زواج طفل.
مادة (6)
تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الجاني من أصول الطفل أو من له الولاية او الوصاية أو السلطة عليه .
مادة (7)
يعد شريكا في الجريمة كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير أو تقديم محررات رسمية او عرفية تثبت الزواج ، مع عدم علمه ببلوغ احد طرفيه السن القانونية .
مادة ( 8 ) عدم الاعتداد بالرضا
لا يُعتد برضاء الطفل او برضاء وليه أو القائم علي شؤونه في جميع الأحوال .
مادة ( 9 ) ارتباط الجريمة بالاتجار بالبشر
إذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الوسائل المنصوص عليها في الماد (2) من القانون (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، عوقب الجاني بالعقوبة المقررة لجريمة الإتجار بالبشر.
مادة (10) إخفاء الأدلة
يُعاقب بالسجن والغرامة مدة التي لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيها ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من أخفي أحد الجناة ، أو أحد الأدلة أو الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، مع علمه بذلك .
مادة (11) عدم الإبلاغ عن الجريمة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه ، كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ولم يبلغ السلطات المختصة .
مادة (12 ) الموظف العام
إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بوجبات وظيفته ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (13 ) الترويج لزواج الأطفال
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه كل من رّوج أو دعا لزواج الأطفال بأي وسيلة .
الباب الثالث : التدابير و الأثار
مادة (14 ) مصادرة الممتلكات
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال او الأدوات المتحصلة من الجريمة ، وتؤول حصيلة الغرامات والمصادرات إلي صندوق رعاية الطفولة و الامومة.
مادة (15 ) حماية الطفل قضائيا
للمحكمة المختصة ان تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل ، بما في ذلك إيداعه في دور رعاية ، او تسليمه لأحد اقاربه الموثوق بهم حتي بلوغه السن القانونية.
مادة (16 )
تنشأ دائرة او اكثر بمحكمة الاسرة تختص بنظر الجرائم والدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون .
الباب الرابع : احكام ختامية
مادة (17 )
تسري احكام هذا القانون علي جميع المصريين دون تمييز بسبب الدين ، او الملة ، او الطائفة .
مادة ( 18 )
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (19 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تعليقات