موانع الزواج والانفصال وتنظيم البطلان.. تحيا مصر ينفرد بنشر تفاصيل جديدة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ينفرد موقع تحيا مصر بنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي تناولت ضوابط بطلان الزواج، وحالات الانفصال، وموانع الزواج، وفقًا لما ورد بالمواد المنظمة لذلك في المشروع.
بطلان الزواج والتمسك به
ونصت المادة على أنه يقع بطلان كل زواج يتم بالمخالفة لأحكامها، إلا إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم تكن الأمور قد تطورت إلى المعاشرة الزوجية واستقرار المعيشة المشتركة.
حق المرأة في الزواج بعد انتهاء العلاقة الزوجية – مادة (34)
ونصت المادة (34) على أنه يحق للمرأة التي توفي عنها زوجها أو التي قُضي بفسخ زواجها أو انحلاله أو بطلانه، أن تتزوج مرة أخرى بعد انقضاء مدة عشرة أشهر ميلادية من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذه المدة أو قدمت شهادة طبية رسمية تفيد عدم الحمل، على ألا تقل المدة عن ستين يومًا لمن توفي زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.
عدم تحول العقد إلى باطل – مادة (35)
وأكدت المادة (35) أن العقد لا يفقد صحته بعد انعقاده، حتى ولو كان غير قابل للاستمرار، ما لم يثبت وجود غش أو تدليس من أحد الطرفين.
حالات لا يجوز فيها الزواج – مادة (36)
ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز الزواج في الحالات الآتية:
1- زواج من هو مقيد في درجة مقدسة.
2- زواج من أدى نذر العفة أو الرهبنة.
3- زواج الرجل بزوجة ثانية أثناء قيام الزوجية.
4- زواج من تم طلاقه ثلاث مرات.
مع جواز التصريح بالزواج في بعض الحالات التي تقدرها السلطة الدينية المختصة، بشرط ألا يخالف ذلك النظام العام.
موانع خاصة لبعض الطوائف – مادة (37)
كما نصت المادة (37) بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، على عدم جواز الزواج في حالتين، الأولى عدم الحصول على موافقة من البطريرك، والثانية إذا توفي زوج المرأة قبل مرور ستين يومًا على تاريخ الوفاة.
انتهاء دعاوى الطلاق بالصلح – مادة (40)
ونصت المادة (40) على انتهاء دعاوى التطليق أو الانحلال المدني للزواج إذا حصل صلح بين الزوجين قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.
آثار الحكم بالطلاق أو البطلان – مادة (41)
وأكدت المادة (41) أن صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج يترتب عليه انحلال رابطة الزوجية، ومنذ تاريخ الحكم النهائي تزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر.
إمكانية العودة بعقد جديد – مادة (42)
وأجازت المادة (42) للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني أن يتصالحا ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد، على أن يتم ذلك بعقد زواج جديد وفقًا لأحكام هذا القانون، وبعد التنازل كتابة عن حكم التطليق أو الانحلال أمام رجل الدين المختص.
التعويض عن الضرر – مادة (43)
ونصت المادة (43) على التزام الطرف الذي تسبب بخطئه في وقوع الطلاق أو الانحلال أو البطلان بتعويض الطرف الآخر، وفقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية.
موانع الزواج لكافة الطوائف – مادة (39)
وتضمن الفرع الثاني من المشروع موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية – حيث نصت المادة (39) على حظر الزواج بين الرجل والمرأة على السواء في حالات القرابة التالية:
الأصول والفروع وإن علوا أو نزلوا.
الإخوة والأخوات ونسلهم.
الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
حالات إضافية للمنع – مادة (30)
كما نصت المادة (30) على عدم جواز زواج الرجل بعدد من الأقارب، من بينهم:
أصول زوجته وفروعها.
زوجات أصوله أو فروعه.
أخوات زوجته وأصولها وفروعها.
زوجة أخيه أو عمه أو خاله.
مع جواز بعض الحالات استثناءً في الطائفة الإنجيلية، وبشروط محددة، منها عدم وجود أبناء لأي من الطرفين، وبموافقة الرئاسة الدينية المختصة في بعض الطوائف الأخرى.
حظر الزواج قبل انتهاء العلاقة السابقة – مادة (31)
وأكدت المادة (31) أنه لا يجوز لأي من الزوجين عقد زواج جديد قبل انقضاء أو بطلان الزواج القائم، ويعتبر الزواج اللاحق غير صحيح إذا لم يتم إنهاء العلاقة السابقة.
حالات خاصة تمنع إتمام الزواج – مادة (33)
ونصت المادة (33) على عدم جواز الزواج إذا لم يقبل أحد الطرفين الآخر، أو إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي يمنعه من المعاشرة الزوجية، أو كان مصابًا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، كما يُمنع الزواج في حالة الإدمان إذا ثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.

تعليقات