مع تزايد إقبال المواطنين على السفر بالقطارات لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بين الأهل والأقارب، حذر قانون العقوبات من جرائم تزوير تذاكر السفر أو استخدامها بطرق غير قانونية، حفاظًا على حقوق الركاب وتنظيم حركة السفر، حيث تصل العقوبة فى بعض الحالات إلى السجن لمدة 5 سنوات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابى.
قانون تزوير تذاكر القطارات
وشدد قانون العقوبات على مواجهة جرائم تزوير تذاكر السفر وتذاكر المرور بعقوبات رادعة، بالتزامن مع زيادة الطلب على رحلات القطارات خلال موسم عيد الأضحى ورغبة المواطنين فى التوجه إلى محافظاتهم لقضاء الإجازة مع ذويهم.
ونصت المادة 216 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينتحل اسمًا غير حقيقى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور، أو يساعد غيره فى استخراجها مع علمه بذلك، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، بينما تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى.
السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات
كما نصت المادة 217 على معاقبة كل من يقوم بتزوير تذكرة سفر أو تذكرة مرور، أو يستخدم تذكرة مزورة مع علمه بتزويرها، بالحبس، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابى.
ويعاقب القانون أيضًا كل من يستخدم تذكرة سفر أو مرور تخص شخصًا آخر، حيث نصت المادة 218 على الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 200 جنيه، مع تشديد العقوبة إلى السجن حتى 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى.
وفى السياق ذاته، نصت المادة 220 على معاقبة أى موظف عام يمنح تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بذلك، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فضلًا عن العزل من الوظيفة، بينما تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابى.

تعليقات