انتقل إلى المحتوى
كل الأخبار

القانون يعفى الأحزاب والنقابات المهنية من الضريبة العقارية عن مقراتها

نُشر: 1 دقيقة قراءة
القانون يعفى الأحزاب والنقابات المهنية من الضريبة العقارية عن مقراتها

حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:

1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم
2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح .
5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
6.الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
7. الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.
8. كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

 

شارك Facebook X Telegram

الأكثر قراءة

  1. بسبب لهو الأطفال.. إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا
  2. 5.6 مليار دولار سوق صناعة الأثاث في الإمارات 2034
  3. ضبط قائد السيارة المتسبب في حادث دهس مواطن عمدًا بالقليوبية
  4. بني ياس يفوز بالجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو
  5. بعد أقل من أسبوعين على تعيينه.. رينارد يغادر تدريب منتخب تونس – أخبار السعودية
  6. أول تعليق من نجل محمود السعدني على عروض شراء مقتنيات والده الخاصة

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *