هيئة العقار تُقر اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين
مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أقر اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية لتنظيم ممارسات الإعلان وحماية المتعاملين، حيث تشترط الحصول على ترخيص مستقل لكل إعلان، وتحدد بيانات إلزامية له، كما تفرض 15 التزاماً على المنصات العقارية الإلكترونية، وتحظر الإعلانات الوهمية وتلغي ضوابط ومعايير سابقة…
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 / 11 / 1443هـ، بهدف تنظيم جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق العقاري.
وتضمّنت اللائحة اثنتي عشرة مادة، تناولت أحكام إصدار التراخيص للإعلانات العقارية، واشتراطات المحتوى الإعلاني العقاري، والمحظورات المتعلقة به، والتزامات المرخص له عند ممارسة نشاط التسويق العقاري، فضلاً عن التزامات المنصات العقارية الإلكترونية. تسري أحكام اللائحة على جميع وسائل التسويق والإعلان العقاري، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة واللوحات الإعلانية والمعارض والفعاليات.
وبينت الهيئة أن اللائحة أوجبت الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان عقاري، والذي يتقدم بطلبه الوسيط العقاري أو المنشأة العقارية المرخصة، متضمناً ثمانية بيانات إلزامية أبرزها وصف العقار وحالته وموقعه واسم المعلن ورقم الترخيص بارزًا وتاريخ انتهاء صلاحيته. وسمحت اللائحة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) كبديل لاستخدام هذه البيانات تفصيليًا.
وأعفت اللائحة المرخص لهم بتسويق كامل المشروع العقاري بموجب أنظمة أخرى من شرط إصدار ترخيص إعلان عقاري، بما في ذلك المساهمات العقارية وبيع المشاريع وتأجيرها على الخارطة والمزادات العقارية، مع وجوب ذكر رقم الرخصة والالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط واشتراطات.
وأضافت الهيئة أنه بالنسبة للمنصات العقارية الإلكترونية، فقد أوجبت اللائحة عليها خمسة عشر التزامًا تقنيًا وقانونيًا وتشغيليًا، أبرزها الربط التقني بأنظمة الهيئة واستضافة الخوادم داخل المملكة وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد. كما يحظر نشر أي إعلان غير مرخص، مع الاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومَي عمل وإشعارها قبل التوقف عن النشاط بعشرة أيام عمل على الأقل.
وحظرت اللائحة نشر البيانات الوهمية أو المضللة، واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوّغ نظامي. كما أوجبت إزالة الإعلان فور انتهاء الغرض منه أو انتهاء ترخيصه، وتطبق التنظيمات العقوبات على المخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات.
تلغي اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية ضوابط الإعلانات العقارية السابقة، التي صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/14/م/21) وتاريخ 12 / 10 / 1442هـ. جاء ذلك لتحل بدلاً منها الأحكام الواردة في اللائحة، بما يتوافق مع تطوير المنظومة التشريعية في القطاع العقاري.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار طرحت اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2025 عبر منصة “استطلاع”، مما مكن العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم قبل إقرارها.

تعليقات