السجن 10 سنوات لمتهم اعتدى على الطفل ياسين في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، في جلستها السابعة، بالحكم بالسجن عشر سنوات على المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين، وذلك بعد نظر استئناف الحكم الصادر ضده.

وصل المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة أثناء انعقاد الجلسة.

وحضر الطفل ياسين إلى الجلسة مرتدياً زيّ سبايدرمان، بمرافقة والدته، في مشهد جذب أنظار الحاضرين ووسائل الإعلام.

سبق للجنة المحكمة أن قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى يوم 18 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهم.

شهدت الجلسات الماضية متفاصيل لافتة طغت على ملف القضية وأثارت اهتمام الرأي العام.

برز حضور الطفل ياسين في عدة جلسات وهو يرتدي زيّ سبايدرمان، في دلالة صامتة على القوة والتحدي أمام الجناة.

كما ظهر المتهم داخل قاعة المحكمة محاطاً بتدابير أمنية مشددة، وهو ما عزز حس الجدية والإجراءات الرسمية المتبعة في جلسات المحاكمة.

انتشرت قوات الأمن أمام محكمة إيتاى البارود لتأمين مجريات الجلسات، وسط تواجد ملحوظ للمواطنين ووسائل الإعلام.

شهدت الجلسات أيضاً حضور كوكبة من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدني عن أسرة الضحية، من بينهم المحاميان ضياء العوضي وهيثم عبد العزيز.

استؤنفت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، جلسات نظر الاستئناف في قضية الاعتداء على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور.

استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، وذلك بناءً على طلب دفاع المتهم بضمّ أوراق علاج المتهم وضمّ أوراق نيابة أمن الدولة العليا إلى ملف القضية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت خلال جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي حكماً بالسجن المؤبد على المتهم في القضية نفسها.

يتهم في القضية المدعو ص. ك. ج. ا، البالغ من العمر 79 عاماً ويعمل مراقباً مالياً، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمسجلة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض قاصر.

عرضت المحكمة حيثيات حكمها بالتأكيد على توافر أدلة الإدانة التي استندت إليها، وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي أقنعت الهيئة.

أشارت المحكمة إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم أثناء العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، وما ورد في تقرير الطب الشرعي من قرائن داعمة للواقعة.

رأت الهيئة أن إنكار المتهم لا يمكن الاعتماد عليه، واعتبرته وسيلة للتنصل من التهمة والإفلات من العقاب، وهو ما رفضته المحكمة في قرارها.

وبناءً على ذلك رأت المحكمة أن الثبوت في حق المتهم قد تحقق لديها على نحو يقيني، ما أدى إلى صدور الأحكام المذكورة في الملف القضائي.

انا عبدالله عربي كاتب ومحرر في عدة مواقع إخبارية