قيود قانونية على مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لقانون المسؤولية الطبية

قيود قانونية على مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لقانون المسؤولية الطبية

تضمن قانون المسؤولية الطبية الجديد مجموعة من المحظورات التي يجب على مقدمي الخدمة الطبية الالتزام بها.

المحظورات المفروضة على مقدمي الخدمة الطبية وفق القانون

وفقًا للمادة السادسة من القانون، مع مراعاة القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية والاختصاصات المختلفة، يُحظر على مقدم الخدمة الطبية القيام بأي من الأفعال التالية:

1- العمل خارج نطاق الترخيص الذي مُنح له، بحيث يُحظر عليه تجاوز الحدود المحددة له في التصريح المهني.

2- تقديم العلاج لمتلقي الخدمة بدون الحصول على موافقته، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تهدد حياته ولا تسمح بالانتظار، أو عند إصابة المريض بأمراض معدية تشكل خطراً على الصحة العامة.

3- الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة التي قد تهدد حياة المريض إلى أن تستقر حالته، وعند عدم القدرة على إجراء العلاج بسبب الاختصاص، يجب على مقدم الخدمة تقديم الإسعافات الأولية الضرورية وتوجيه المريض إلى المختص أو أقرب منشأة طبية، مع توثيق النتائج الأولية في تقرير مبسط.

4- لا يجوز الانقطاع عن علاج المريض قبل التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا في حالات خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

5- استخدام وسائل علاجية غير مرخصة أو مخالفة للقوانين في التعامل مع صحة المريض.

6- إجراء الفحص السريري للمريض من الجنس الآخر دون الحصول على موافقته أو وجود أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، ما عدا الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل الفوري للحفاظ على حياة المريض.

7- مخالفة التشريعات المعمول بها أو تجاوز الدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري في تنفيذ الإجراءات الطبية.

8- عدم إفشاء أسرار المريض التي تم الاطلاع عليها خلال تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، مع وجود بعض الاستثناءات وهي:

أ. الإفصاح بناءً على طلب أو موافقة المريض.

ب. لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويقتصر الإفشاء في هذه الحالة على الجهة المختصة.

ج. إذا كُلف مقدم الخدمة بذلك من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بصفته خبيرًا أو شاهدًا.

د. في حالة التكليف بإجراء طبي من قبل شركات التأمين أو جهة العمل، بحيث لا يتجاوز الإفشاء الغرض المأمور به.

هـ. عند الحاجة للدفاع عن النفس أمام الجهات المختصة في حالة وجود شكوى ضد مقدم الخدمة، مع الالتزام بحدود الضرورة.

و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، حيث يقتصر الإفشاء على الجهات المختصة وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية المعمول به.

حاصل علي كلية الدراسات الإسلامية جامعه الازهر الشريف في القاهرة احب كتابة الأخبار والتريندات