مصدر لـ«تحيا مصر»: المجمع المقدس يرسل ملاحظاته على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى البرلمان

مصدر لـ«تحيا مصر»: المجمع المقدس يرسل ملاحظاته على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى البرلمان

كشف مصدر كنسي مطلع، أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أرسل رسميًا ملاحظاته إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأسرة المسيحية، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الجاري حول الصياغات النهائية للقانون قبل إقراره.

مصدر لـ«تحيا مصر»: المجمع المقدس يرسل ملاحظاته على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى البرلمان

وأكد المصدر أن ملاحظات المجمع المقدس تأتي في إطار الحرص على خروج القانون بصيغة متوازنة تحقق الاستقرار الأسري، وتراعي التنوع الطائفي داخل المجتمع المسيحي في مصر، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية والنظام العام.

مشروع القانون قُسم إلى سبعة أبواب، يتصدرها الباب الأول الخاص بالزواج وما يتعلق به، والذي يشمل الخطبة، وأركان وشروط الزواج، وإجراءات عقد الزواج، ومنقولات الزوجية، وحالات بطلان الزواج وانتهائه وانحلاله، إلى جانب تنظيمات تفصيلية لكل طائفة بما يراعي الخصوصية الدينية والقانونية.

مشروع القانون جاء في أربع مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، إلى جانب (160) مادة موضوعية، تم إعدادها وفق تبويب منظم يراعي الاعتبارات العملية والمنطقية، حيث جرى تقسيمه إلى سبعة أبواب رئيسية تغطي مختلف مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.

المادة الأولى من مواد الإصدار تنص على سريان أحكام القانون على المصريين المسيحيين من أتباع الطوائف: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك، مع العمل بالقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد بشأنه نص، وبما لا يخالف النظام العام.

المادة الثانية تقرر الرجوع إلى أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما لم يرد بشأنه نص داخل مشروع القانون الجديد، بينما تتناول المادة الثالثة القواعد المنظمة لسريان القانون من حيث الزمان، بحيث تطبق أحكامه على الدعاوى التي تُرفع بعد تاريخ سريانه، مع استمرار خضوع الدعاوى القائمة قبل ذلك للقوانين السارية وقت رفعها.

المادة الثالثة تتضمن أيضًا تنظيمًا خاصًا لمسائل الإرث والوصية، بما يضمن عدم حدوث أي تضارب قانوني أو لبس بعد بدء تطبيق القانون الجديد، نظرًا لحساسية مسائل الأحوال الشخصية وتأثيرها المباشر على استقرار الأسرة.

المادة الرابعة تُلزم وزير العدل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد إلى حين صدور القرارات المنظمة.

المادة الخامسة تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حاصل علي كلية الدراسات الإسلامية جامعه الازهر الشريف في القاهرة احب كتابة الأخبار والتريندات