أيد ديوان المظالم حكمًا بمعاقبة شخص بالسجن والغرامة ونشر العقوبة في صحيفة محلية؛ لثبوت قيامه بنقل مقيمين إلى المشاعر المقدسة دون تصاريح حج نظامية، استنادًا إلى محضر الضبط وإقرارات المنقولين واتفاقهم معه مقابل مبلغ مالي. وأكد الحكم حجية محاضر الضبط والإقرارات ما لم تُدحض ببينة مقابلة، مشددًا على أن ن…
أيد ديوان المظالم، ممثلًا في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، حكمًا صادرًا عن لجنة إدارية موسمية تضمّن معاقبة شخص بالسجن والغرامة المالية ونشر العقوبة في صحيفة محلية، وذلك لثبوت قيامه بنقل مقيمين إلى المشاعر المقدسة دون حصولهم على تصاريح حج نظامية.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المدعي لم يقدم ما ينفي المخالفة المثبتة في محضر الضبط، والتي عززتها إقرارات المنقولين بوجود اتفاق مع سائق المركبة لتوصيلهم للمشاعر المقدسة مقابل مبلغ مالي إضافة إلى موقع الضبط، دون وجود دليل معتبر ينقض تلك الأدلة، حيث تُعد محاضر الضبط والإقرارات من وسائل الإثبات النظامية متى لم تُدحض ببينة مقابلة.
وأكد الحكم أن الأصل في الإقرارات الصحة، ولا يُعتد بالادعاءات المجردة في مواجهة ما ثبت نظامًا، مشددًا على أن نقل المخالفين دون تصاريح حج يُعد مخالفة موجبة للمساءلة والعقوبة، بما يعكس النهج القضائي في المملكة في ترسيخ هيبة الأنظمة وتعزيز الالتزام بالإجراءات المنظمة لموسم الحج، وحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بسلامة الإجراءات أو التأثير على أداء الشعيرة.

تعليقات